الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
كشف العورة أمام الطبيبة النسائية لإزالة الشعر في العورة ليس من الضرورات التي يجوز لها كشف العورة والأصل أن يزيل الشخص نفسه هذه الأشياء عنه، دون أن يستعين بغيره، وإزالة شعر اليدين والرجلين والعانة والإبط ما عدا الحاجبين بالليزر جائز شرعاً بالشروط التالية:
أولاً: أن لا يضرًّ بجسد الإنسان.
ثانياً: أن لا يستخدم مع الجهاز مواد نجسة.
ثالثاً: أن لا يكون فيه كشف للعورة إلا بين الزوجين، علماً أن عورة الرجل أمام الرجل والمرأة أمام المرأة من السرة إلى ما تحت الركبة، وعورة المرأة أمام الرجال الأجانب جميع بدنها. هذا، والله تعالى أعلم.
وراجعي الفتوى رقم:
8927 - حكم إزالة الشعر بالليزر
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين