الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
لا يجوز وهو من المحرمات والكبائر وهو من الفواحش التي أمر بالابتعاد عنها( ولا تقربوا الفواحش) ولحديث: ملعونٌ من سبَّ أباهُ ملعونٌ من سبَّ أُمَّهُ ملعونٌ من ذبح لغيرِ اللهِ ملعونٌ من غيَّرَ تُخُومَ الأرضِ ملعونٌ من كَمَهَ أعمى عن طريقٍ ملعونٌ من وقع على بهيمةٍ ملعونٌ من عمل بعملِ قومِ لوطٍ.، مسند الإمام أحمد أحمد رحمه الله تعالى ٣/٢٦٦
واختلف الفقهاء هل يجب عليه الحد أم التعزير
جاء في المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله تعالى:
ويحرم اتيان البهيمة لقوله عز وجل (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) فإن أتى البهيمة وهو ممن يجب عليه حد الزنا ففيه ثلاثة أقوال (أحدها) أنه يجب عليه القتل لما روى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال (من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) وكيف يقتل؟ على الوجهين في اللواط.
والقول الثاني أنه كالزنا، فإن كان غير محصن جلد وغرب، وان كان محصنا رجم، لانه حد يجب بالوطئ فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا والقول الثالث أنه يجب فيه التعزير، لان الحد يجب للردع عما يشتهى وتميل النفس إليه، ولهذا وجب في شرب الخمر ولم يجب في شرب البول وفرج البهيمة لا يشتهى فلم يجب فيه الحد. المجموع شرح المهذب (20/ 29)
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.