بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
فللمطلقة شرعًا النفقة والكسوة والمسكن في زمن العدة، ولها من أثاث البيت ما جاءت هي به أولًا عند مجيئها إن كان قائمًا (لم يتلف)، أو اشتراه الزوج وملّكه لها: فذلك كذلك لها. وأما اشتراه الزوج، ولم يملكه لها، ولكن تركه في المنزل ينتفع به، فليس لها. والله أعلم.