الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
إذا كان العامل يباشر عمله بإبرام العقود التي يجريها البنك أو الشركة والعقود تشتمل على محرمات وربا فلا يجوز له ذلك، ويعتبر هذا إعانة على الإثم والمعصية،وإذا كان لا يباشر العقود والمعاملات المحرّمة فترك العمل في هذه الشركات هو الأولى لأنه لا يخلو من استفادتهم منه في معاملاتهم.
أما شروط التأمين التكافلي( التعاوني) الإسلامي فراجع فتوى دار الافتاء الأردنية على الرقم:
5203 - الفرق بين التأمين التعاوني الإسلامي والتأمين التجاري .
كما وقد سبقت الاجابة على هذا السؤال فيرجى مراجعة الفتوى على الرقم:
16568 وكذلك الفتاوى الشرعية التي أحالت إليها .
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. آمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.