الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
أهلا بك أخي الكريم .. الواجب ابتداءَ أن يذهب الرجل إلى طبيب رجل، وكذا المرأة إلى المرأة الطبيبة ، فإن تعذّر ذلك وكان من الضرورة أن يتعالج الرجل عند امرأة أو العكس، فإن لهذا ضوابط وشروط، أهمها عدم الخلوة وعدم كشف العورة إلا إن اضطر لذلك ويكون بقدر الحاجة، وأن يقتصر في الكشف الطبي على القدر الذي يفي بالغرض فالضرورات تبيح المحظورات إلا أن الضرورة تقدّر بقدرها.
وقد تم الإجابة على هذا السؤال سابقافيمكنك مراجعة تفصيله على الفتوى رقم:
6277 - حكم معالجة الطبيب للمرأة والعكس
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.