الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
يجوز ذلك ويقوم بذلك أقرب الناس للعاجز أو المريض إن وجدوا وإلا فلا مانع بشرط أن لا ينظر إلى عورته ولا يلمسها إن اضطر إلا بحائل كخرقة لإزالة النجاسة ..فإن لم يكن له أحد يعينه فيلزمه استئجار من يساعده إن كان له مال عند الشافعية فإن لم يقدر على شيء من ذلك صلى على حسب حاله وأعاد إن تحسّن حاله وطهارته..جاء المجموع شرح المهذب (1/ 392):
إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعا وإما بأجرة المثل إذا وجدها وهذا لا خلاف فيه فإن لم يجد الأجرة أو وجدها ولم يجد من يستأجره أو وجده فلم يقنع بأجرة المثل صلى على حسب حاله وأعاد كما يصلي ويعيد من لم يجد ماء ولا ترابا فالصلاة لحرمة الوقت والاعادة لا ختلال الصلاة بسبب نادر هذا إذا لم يقدر الأقطع على التيمم فإن قدر لزمه أن يتيمم ويصلي ويعيد لأنه عذر نادر...
وفي الفتوى رقم 34082 من موقع شبكة الفتاوى الشرعية للعلامة الشيخ أ. د. أحمد الحجي الكردي حفظه الله قال:
فإذا كان له من يساعده، من خادم أو زوجة أو ابن، أو...، فيجب عليه أن يستعين بمساعده على قدر الإمكان، وإذا لم يجد من يساعده فعليه أن يبذل جهده في تنظيف نفسه على قدر إمكانه، ولا يسأل عن أكثر من ذلك، وصلاته صحيحة مع النجاسة إذا لم يستطع تطهيرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.