الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
إذا كانت البطاقة مغطّاة برصيد موجود في الحساب العائد لها، ليتم الشراء بها فلا يجوز للبنك أخذ نسبة على أنها عمولة أو أجرة فهذه نسبة مجهولة فيها نوع من الربا المحرم ...أما إن أخذ أجرة محددة على العمولة معلومة برقم محدد فلا بأس بذلك على أنها تيسير للخدمات وعملية الشراء ...
وقد أجاب أستاذنا العلامة الفقيه الشيخ أ. د. أحمد الحجي الكردي حفظه الله تعالى بأن البطاقات الائتمانية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية، إن كانت البنوك تأخذ على التعامل بها مبلغا محددا فلا مانع منه، وإن كانت نسبة من المسحوبات فلا يجوز لشبهة الربا.وراجع كلامه على فتوى رقم:
20839 وما قاله أيضاً: إذا صدرت من بنك إسلامي فيجوز استعمالها في البيع والشراء، وكذلك في سحب النقود بشرط أن يكون الرسم على ذلك مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية.
ثم إن اشتراط البنك عليك أنك إن تأخرت في السداد يتم حساب فوائد على المبلغ لا يحل لك التعامل مع وجود هذا الشرط، ولو تفاديته بسرعة السداد.
والله أعلم
وراجع الفتوى رقم:
4851 و
20977 و
5967
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين