الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
اعلم أن كثير الشك لا يلتفت إلى شكه ولا يضر وصلاتك صحيحة حتى لو لم تُعد القراءة ولا يلزمك سجود للسهو..
فعند السادة الشافعية إذا شك في قراءة الفاتحة فالأصل أنه لم يقرأها فإن لم يركع قرأها. فإن ركع فلا يعود ولا أثر لشكّه..
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو شك هل قرأها أو لا لزمه قراءتها؛ لأن الأصل عدم قراءتها، أو شك هل ترك منها شيئا بعد تمامها لم يؤثر، فإن شك في ذلك قبل تمامها استأنفها" "مغني المحتاج" (1/356).
وقال الشرواني نقلا عن الرملي رحمهم الله تعالى:
وَلَوْ شَكَّ هَلْ تَرَكَ حَرْفًا فَأَكْثَرَ مِنْ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ تَمَامِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ حِينَئِذٍ مُضِيُّهَا تَامَّةً وَلِأَنَّ الشَّكَّ فِي حُرُوفِهَا يَكْثُرُ لِكَثْرَةِ حُرُوفِهَا فَعُفِيَ عَنْهُ لِلْمَشَقَّةِ فَاكْتَفَى فِيهَا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِهَا أَوْ هَلْ قَرَأَهَا أَوْ لَا اسْتَأْنَفَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ قِرَاءَتِهَا وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ التَّشَهُّدِ بِهَا فِيمَا ذَكَرَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَا سَائِرِ الْأَرْكَانِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ
وراجع الفتوى رقم
3191 و
22935
وراجع الفتوى رقم
23050
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.