بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الزكاة لا تجب في الراتب الشهري؛ لكن إن بلغ ما يملكه المسلم من المال والذهب والفضة نصابا، مضت عليه سنة قمرية كاملة وجبت فيه الزكاة، فيجب أن يخرج ربع العُشر، أي من كل أربعين دينار يخرج دينار واحدا ومن كل ألف يخرج خمسة وعشرين، ويمكنه تقسيم المبلغ الذي يملكه على أربعين فيكون الناتج هو المقدار الواجب إخراجه.
مع العلم بأن النصاب يقدر بقيمة ٦٥٣ غرام فضة تقريبا . وهذه تختلف بحسب المكان والزمان ، فمن ملكها وجبت عليه الزكاة في السنة التالية .