قال الإمام النووي في المنهاج:
وَأَقَلُّهُ (أَيْ الْغُسْلِ عَنْ الْجَنَابَةِ أَوْ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ) : نِيَّةُ رَفْعِ جَنَابَةٍ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إَلَيْهِ، أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ، مَقْرُونَةً بِأَوَّلِ فَرْضٍ، وِتَعْمِيمُ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ، وِلاَ تَجِبُ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ.
فلا يشترط غسل داخل الفم لصحة الغسل عن الجنابة عند السادة الشافعية
والله تعالى أعلم بالصواب