الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
فالجزء الأول من سؤالك جوابه هنا فيرجى مراجعة الفتوى رقم
22496
والجزء الثاني من السؤال أنه لا يجوز الصلاة مع وجود الدم على الثوب أو البدن حتى ينقطع ويغسل
فإذا تعذّر انقطاعه وخشي من فوات الوقت يتوضأ المعذور بعد دخول الوقت بعد أن يضع مكان السيلان خِرقة أو قطنا ثم يتوضأ ويصلي ويفعل ذلك لكل وقت مادام معذورا..والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.