عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف العقيدة الإسلامية تم الإظهار مرة أخرى بواسطة
195 مشاهدات
0 تصويتات
الرجاء بسط الادلة الشرعية على مسألة العذر بالجهل مع بيان وجه الإستدلال؟
بواسطة
2.4ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
مما ذكره أهل العلم في هذه المسألة واستندوا إليه من النصوص ما سننقله لك مختصرا ومبيناً أولا من نصوص الوحيين الكتاب والسنة ثم أقول بعض الفقهاء والعلماء بناء على النصوص مع ملحق موجز في خطر المجازفة بالتكفير لشيخنا العلامة الشيخ محمد علوي المالكي رحمه الله تعالى مع إضافات بسيطة.
أولا:
{وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} وقال {ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا} والله سبحانه استجاب هذا الدعاء، فقال: (فقد فعلت) رواه مسلم
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) صحيح رواه ابن ماجة وابن حبان
ومسألة العذر بالجهل من الاختلافات الفقهية الاجتهادية،  من أجل إيقاع الحكم على الشخص المعين.....
قد يتفق  على أن هذا القول كفر، أو هذا الفعل كفر لكن الفاعل ليس بكافر!! لانه قد يكون  على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ..وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً
لذلك يرى اهل السنة والجماعة أنهم يُخَطّؤون ويُيين لهم ولا  يُكفّرون.
ثانياً: أقول بعض العلماء.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى : المخطئ: من أراد الصواب فصار إلى غيره، ..والخاطئ من تعمد الخطأ. فتح الباري(160/5)
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى : " الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئاً، فيصادف فعله غير ما قصده، ... والأظهر - والله أعلم - أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما، بمعنى: رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات" جامع العلوم والحكم ص375
(1)  قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى  "لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة ردّها. . . فإن خالف أحد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل" (سير أعلام النبلاء 10/ 80)

(2) قال الإمام الهيتمي رحمه الله تعالى في الاعلام بقواطع الاسلام عن مذهب الشافعي:
(بل مذهبنا ..... فإنه عندنا يعذر إن قرب إسلامه أو نشأ بعيداً عن العلماء)

(3) قال الإمام ابن العربي: "الجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراً، فإنّه يعذر بالجهل والخطأ )أهـ  محاسن التاويل(220/5)

(4) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى عند حديث رواه مسلم(..قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح): ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به "
صدر من هذا الرّجل وهو غير ضابط لما قاله، لما ناله من السّرور ببلوغ ما لم يخطر بباله, فلم يضبط لسانه دهشاً وفرحاً
(5) قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: عند قول الله تعالى: {إنّ ذلكم كان يؤذي النّبيّ}: فهذه الآية في ناس صالحين من الصحابة، لم يقتض ذلك الأذى كفراً، وكل معصية ففعلها مؤذي، ومع ذلك فليس بكفر)أهـ فتاوي السبكي(591/2)
(6) قال ابن الوزير رحمه الله تعالى عند حديث ( الذي أمر بحرق جسده بعد موته خشية من الله) :(وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل)  إيثار الحق على الخلق (394)

ثالثا:
التحذير من المجازفة بالتكفير
يُخطِئُ كثير من الناس - أصلحهم الله - في فهم حقيقة الأسباب التي تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام وتوجب عليه الحكم بالكفر، فتراهم يسارعون إلى الحُكم على المسلم بالكفر لمجرد المخالفة، حتى لم يبق من المسلمين على وجه الأرض إلا القليل، ونحن نتلمس لهؤلاء العذر تحسيناً للظن، ونقول : لعلَّ نيتهم حسنة، من دافع واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد في أدائه من الحكمة والموعظة الحسنة، وإذا اقتضى الأمر المجادلة؛ يجب أن تكون بالتي هي أحسن؛ كما قال تعالى ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن .. ﴾  [سورة النحل 125]، وذلك أدعى إلى القبول وأقرب للحصول على المأمول، ومخالفته خَطأٌ وحَماقة.

   فإذا دعوت مسلماً يصلي، ويؤدي فرائض الله، ويجتنب محارمه وينشر دعوته، ويشيد مساجده، ويقيم معاهده، إلى أَمرٍ تراه حقاً ويراه هو على خلافك، والرأي فيه بين العلماء مختلف قديماً إقراراً وإنكاراً فلم يطاوعك في رأيك فرميته بالكفر لمجرد مخالفته لرأيك؛ فقد قارفت عظيمة نكراء، وأتيت أمراً إدّاً نهاك عنه الله، ودعاك إلى الأخذ فيه بالحكمة والحُسنى.

  قال العلامة الإمام السيِّد أحمد مشهور الحداد : (وقد انعقد الإجماع علىٰ منع تكفير أحد من أهل القِبلة؛ إلا بما فيه نفي الصانع القادر جَلَّ وعَلا، أو شِركٌ جَليٌّ لا يحتمل التأويل، أو إنكار النبوة، أو إنكار ما عُلِمَ من الدِّين بالضرورة، أو إنكار مُتواترٍ أو مُجمَعٍ عليه ضرورةً من الدين.

  والمعلوم من الدّين ضرورةً؛ كالتوحيد، والنبوات، وختم الرسالة  بسيدنا محمد ﷺ، والبعث في اليوم الآخر، والحساب والجزاء، والجنة والنار يَكْفُر جَاحِده، ولا يُعذَرُ أحد من المسلمين بالجهل به إلا من كان حديث عهد بالإسلام؛ فإنه يُعذَرُ إلى أن يتعلمه، ثم لا يُعذر بعده.

والمتواتر : الخبر الدي يرويه جَمعٌ يُؤمَن تَوَاطُؤُهم على الكذب عن جَمعٍ مثلهم؛ إما من حيث الإسناد؛ كحديث : (( من كذب عليَّ متعمداً.. فليتبوأ مقعده من النار)) أخرجه البخاري (١١٠) ، ومسلم (٣/٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه. .
   وإما من حيث الطبقة؛ كتواتر القرآن، فإنه تواتَرَ على البسيطة شرقاً وغرباً، درساً وتلاوة وحفظاً، وتلقاه الكافة عن الكافة، طَبَقةً عن طبقة، فلا يحتاج إلى إسناد.
  وقد يكون تَوَاتُرَ عَمَلٍ وتَوَارُثٍ؛ كتواتر العَمَل على شيء من عصر النبوة إلى الآن، أو تواتر علم كتواتر المعجزات؛ فإن مفرداتها وإن كان بعضها آحاداً، لـٰكن القدر المشترك منها متواتر قطعاً في علم كل إنسان مسلم.

  وإنَّ الحُكمَ على المسلم بالكفر - في غير هذه المواطن التي بَيَّنَّها - أَمرٌ خطير، وفي الحديث : (( إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر.. فقد باء بها أحدهما)) أخرجه البخاري (٦١٠٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٦٠) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما..
   ولا يصح صدوره إلا ممن عَرَفَ بنور الشريعة مَداخل الكفر ومخارجه، والحدود الفاصلة بين الكفر والإيمان في حكم الشريعة الغراء.

  فلا يجوز لأي إنسان الركض في هذا الميدان والتكفير بالأوهام والمظانِّ دون تثبتٍ ويقين وعلم راسخٍ متين، وإلا.. اختلط سيلها بالأبطح، ولم يبق مسلم على وجه الأرض إلا القليل.

  كما لا يجوز التكفير بارتكاب المعاصي مع الإيمان والإقرار بالشهادتين، وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال : قال ﷺ : (( ثلاث من أصل الإيمان : الكَفُ عمن قال : لا إله إلا الله، لا نُكفِّره بذنب، ولا نُخْرجُه عن الإسلام بالعمل، والجهادُ ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يُقَاتِلَ آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالاقدار))  أخرجه أبو داوود (٢٥٢٤).

  وكان إمام الحرمين يقول : ((لو قيل لنا : فصِّلُوا ما يقتضي التكفير من العبارات مما لا يقتضي.. لقلنا : هذا طمع في غير مطمع؛ فإن هذا بعيد المُدَرَكْ، وَعْرُ المسلك، يُسْتَمَدُّ من أصول التوحيد، ومن لم يُحِط علماً بنهايات الحقائق.. لم يتحصَّل من دلائل التكفير على وثائق)) الغياثي (ص ٣٣٠)

  لذللك نُحذِّر كل التحذير من المجازفة بالتكفير في غير المواطن السابق بيانها؛ لأنه جِدُّ خطير، والله الهادي إلى سواء السبيل وإليه المصير) مفتاح الجنة ( ١٢٣ - ١٢٦).
انتهى من كتاب المجازفة في التكفير. ص 57-60

واعلم أن من ثبت إسلامُهُ بيقين .. لا يخرُجُ مِنهُ إلا بيقين والذي يقوم ويتكلم بالتكفير واقع بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يكون الحكم صحيحاً أو أن كلامه يرتدُّ عليه، وهذا معلوم من حديث البخارى ومسلم: «أيُّما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه». بل إنَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم عدَّ التكفيرَ جريمةً تعادل جريمة القتل، وذلك من حديث البخارى ومسلم أيضاً: «لَعْنُ المؤمن كقتلِه، ومن رمى مؤمناً بكفرٍ فهو كقتلِه». ومن المعلوم أنَّ قتْل إنسان واحد كقتل الناس جميعاً، قال تعالى: (مَنْ قَتَلَ نفْسَاً بِغيرِ نفْسٍ أو فسادٍ فى الأرضِ فكأنَّما قتلَ النَّاسَ جميعاً ومَنْ أحياها فكأنَّما أحيا النَّاسَ جميعاً).
 لذلك لا يجوز الحكمَ على أحد  بالكفر فكيف بتكفير المجتمع المسلم الذي يصلي لله تعالى ويستقبل القبلة والتكفير
فلا يجوز ذلك إلا في ثلاث حالات فقط يقوم بها القاضي المسلم:
الأولى: أن يعلن كفره بنفسه.
 الثانية: أن يرتكب فعلاً صريحاً بالكفر  لا يقبل التأويل كمن يتعمد إهانة المصحف على نحو صريح بوضعه تحت القدم أو بوضع القاذورات عليه والعياذ بالله..
 الثالثة: استحلال محرم مقطوع بتحريمه كمن يقتل نفساً معصومة وهو مصرٌّ على أن قتلها مباح
ومن خلال ماسبق وبناء عليه قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
"القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، أن كلَّ من ثبت له عقدُ الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين...ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر ...( التمهيد : (17/22).اهـ.
ومما يجدر التنبه إليه في هذا الموضوع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح في النهي عن ذلك والحذر منه فقد روى ابن حبان ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2907) ، والبزار (2793) عن حذيفة رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ رِدْئًا لِلْإِسْلَامِ ، غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ ) ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ، الْمَرْمِيُّ أَمِ الرَّامِي؟ قَالَ: ( بَلِ الرَّامِي )" .
قال ابن كثير رحمه الله :" إِسْنَادٌ جَيِّدٌ "  و أخرجه البزار في مسنده بلفظ قريب، والطبراني في الكبير والصغير بنحوه، وابن أبي عاصم في السنة.
وروى البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك”.
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام  “وهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن كفَّر أحداً من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لمَّا اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك…”ا.هـ.
وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : "وباب التكفير باب خطير، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيئا" المفهم : (3111)، وعنه فتح الباري : (12/300).
وقال أيضاً الإمام الغزالي -رضي الله عنه-:
«ولا ينبغي أن يُظَنّ أن التكفير ونفيه ينبغي أن يُدرك قطعًا في كل مقام، بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى: إباحة المال، وسفك الدم، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية فتارة يدرك بيقين، وتارة بظن غالب، وتارة يتردد فيه. ومهما حصل تردد، فالوقف فيه عن التكفير أولى، (والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل)».
فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص 90.وفيصل التفرقة – ضمن مجموع رسائل الغزالي (248). اعلم
 وقال العلامة الملا علي القاري رحمه الله تعالى :
قال علماؤنا : إذا وُجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم، ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه فينبغي للمفتي والقاضي أن يعمل بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم : (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة) رواه الترمذي وغيره والحاكم وصححه. اهـ شرح الشفا ج2/502 .
وقال رحمه الله تعالى : "ذكروا أنّ المسألة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسعة وتسعون احتمالاً للكفر واحتمال واحد في نفيه، فالأولى للمفتي والقاضي أن يعمل بالاحتمال النافي، لأنً الخطأ في إبقاء ألف كافر أهون من الخطأ في إفناء مسلم واحد".شرح الفقه الأكبر: ص62.
وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى :
"والذي ينبغي الاحتراز منه :"التكفير" ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة، المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأٌ، والخطأ في ترك ألفِ كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دمٍ لمسلم" الاقتصاد في الاعتقاد : (269) ، وعنه فتح الباري : (12/314)
وبعد هذا العرض لأقوال العلماء من أهل السنة والجماعة يظهر الحق وينزوي الباطل، وينكفئ الجهل لدى البصير المتجرد، والله الموفق، وهو الهادي، وإليه المآل والمرجع، وفقنا الله وإياكم لما فيه أرشد أمرنا، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
عُدل بواسطة
بواسطة
63.8ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 138 مشاهدات
Adi Als سُئل في تصنيف العقيدة الإسلامية يناير 12، 2023
138 مشاهدات
Adi Als سُئل في تصنيف العقيدة الإسلامية يناير 12، 2023
بواسطة Adi Als
2.4ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 131 مشاهدات
mustefa wudu سُئل في تصنيف العقيدة الإسلامية يوليو 18، 2023
131 مشاهدات
mustefa wudu سُئل في تصنيف العقيدة الإسلامية يوليو 18، 2023
بواسطة mustefa wudu
140 نقاط
0 تصويتات
2 إجابة 149 مشاهدات
Adi Als سُئل في تصنيف العقيدة الإسلامية يناير 6، 2023
149 مشاهدات
Adi Als سُئل في تصنيف العقيدة الإسلامية يناير 6، 2023
بواسطة Adi Als
2.4ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 258 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
258 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 155 مشاهدات
Asnnn سُئل في تصنيف العقيدة الإسلامية أغسطس 3، 2023
155 مشاهدات
Asnnn سُئل في تصنيف العقيدة الإسلامية أغسطس 3، 2023
بواسطة Asnnn
500 نقاط