بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
فلا يلزمك أن تطاوع أب زوجك في ذلك؛ إن شئت طاوعته، وإن شئت لم تطاوعه. وإنّ القاضي يجبرها هي على أن تسكن معك في (الشقة) التي تريد.
ثم إن أردت أن تسكن معها حيث يريد الأب، فهو حسن بسن، ونشجعك عليه.
وإنّما سؤالك منصبّ على ضمان حقك في تلك الفرش التي في (الشقة)؛ فنقول لك: إنّ ذلك يرجع لعُرفكم؛ فإن كان العرف يقضي بأنه لك، فالأمر واضح، وإلا بأن كان للزوجة، وهو نفس مشكلتك، فعليك أن تسجّل ضمانك وحقك في هذه الفرش في وثيقة رسمية؛ وهذا يكفيك في حفظ حقك، وإن لم تسجله: فإن ادعته هي بعدًا، وقالت إنّه حقها، فسيكون الحكم بينكما -شرعًا- هو العرف. فعليك أن تحتاط في ذلك. والله أعلم.