أستاذي الفاضل:
1- قال رجل: (علي الطلاق) ولديه أربع زوجاتٍ، ولم يحدد في طلاقه إحداهن، فأيهن تطلق؟
2- هذا الرجل نفسه عقد على امرأتين بعقدٍ واحدٍ، وفي لحظةٍ واحدةٍ، فأيهن تطلق في هذه الحالة؟
أرجو التفصيل في كلا الحالتين، وذكر حالاتٍ أخرى مشابهةٍ إن أمكن.
مع الشكر الجزيل، وإرسال الرابط أو رقم الفتوى كي أستطيع إيجادها.