السلام عليكم و رحمة الله.
سيدي الشيخ..
أرجو منك التفضل بالإجابة على سؤالي الفقهي التالي:
قرأت عن الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى في كتابه "المحلى بالآثار"، المسالة التالية:
// 1958ـ مسألة: ومن طلق امرأته وهو غائب: لم يكن طلاقاً, وهي امرأته كما كانت, يتوارثان إن مات أحدهما, وجميع حقوق الزوجية بينهما، سواء كانت مدخولاً بها، أو غير مدخولٍ بها، ثلاثاً أو أقل، إلا حتى يبلغ إليها, فإذا بلّغها الخبر من تصدقه أو بشهادة تقبل في الحكم، فحينئذ يلزمها الطلاق إن كانت حاملاً أو طاهراً في طهر لم يمسها فيه//.
ثم بعد ذلك عقب بالكلمات التالية على نفس المسالة:
// ص: 456 فهذه صفة طلاق غير المدخول بها, ويدخل فيه طلاق الثلاث المجموعة, وآخر الثلاث, وبالضرورة يوقن كل ذي حس سليم أن من طلقها فلم يبلغها الطلاق فقد ضارها, ومضارتها حرام, ففعله مردود باطل, والمعصية لا تنوب عن الطاعة, وبالضرورة يوقن كل أحد أن من فعل ذلك فلم يسرحها سراحاً جميلاً, ومن لم يطلق للعدة, ولم يحص العدة فلم يطلق كما أمره الله تعالى, ومن لم يطلق كما أمره الله تعالى فلم يطلق أصلاً//.
و قد فهمت من ذلك، (معذرة فأنا لست متخصصاً)، أن من وقع منه ذلك وهو غائب، (المسافر مثلاً)، ولم يبلغ امرأته فإنه لم يقع منه شيء، وفعله باطل، وتكون المرأة زوجته، وله عليها جميع الحقوق الزوجية، و يستطيع إذا عاد مرة أخرى من غيبته، أو أتت إليه أن يعاملها معاملة الأزواج، وله عليها جميع الحقوق الزوجية طالما أنه لم يبلغها شيء، ولكن يقع الأمر فقط حين إبلاغها.
فهل ما ذهبت إليه صحيح بناءً على كلام الإمام ابن حزم.
وأيضاً أريد أن أعلم ما هو رأي الجمهور في هذه المسألة، وجزاكم الله خيراً.
و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.