بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبالنسبة لما ذكرت، لا يعتبر الصابون من المواد الربوية عند بعض الفقهاء، لأن المقصود من علة الربا"الطعم" عندهم، وهو كون المادة الربوية تؤكل، إما على جهة التغذي أو التفكه أو التداوي، والصابون ليس في شيء من ذلك، أما في غير ذلك كالمطعومات فلا يجوز تبادلها مع تفاوت الكميات، إلا أن يتم تبادل الكميتين عن طريق البيع والشراء بالمال أو شيء غيره يختلف في جنسه عن الشيء المبدل منه.
وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام:(الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ) رواه البخاري.
ولما ورد أن بلالاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :"من أين هذا يا بلال؟ " قال:كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أوه !...عين الربا...عين الربا ...لاتفعل، ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به) رواه الشيخان،
وذهب البعض من الفقهاء إلى أن الصابون من أموال الربا، لأنه وزني(يباع بالوزن) وعليه فلا يجوز تبادله بجنسه مع التفاوت في الوزن، ولذلك أنصح المستفتية أن تبيع صابونها بالدراهم، ثم تشتري صابونا آخر بالدراهم احتياطا وخروجا من خلاف الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 22.11.2005
المصدر:
https://islamic-fatwa.com/fatwa/161