بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
- فأما عن سؤالك الأول الذي رمزت له بـ "س 7":
فراجع فيه الفتوى
19963 .
- وأما عن سؤالك الثاني:
فظاهر قولك أن شكك هذا في ترك التشهد، وهمٌ؛ فإذا كان الأمر كذلك، فدع هذا الوهم، وكأن لم يكن.
- ولكن إذا كان شكًا مستوي الطرفين، بحيث لا يترجح عندك أحد طرفي سؤال: هل قلت التشهد أم لا. فالمذهب المالكي على أن الشك في السنن (التي منها التشهد)، يجعلها كأنها متروكة من الشاك، وعليه فيلزمك أن تسجد سجدتين للسهو قبل السلام من تلك الصلاة. فإذا كنت قد سلمت، ولم تسجد قبل السلام للسهو، كما يظهر؛ فلتعد الصلاة حينئذ.
والله أعلم.