عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف أحكام عامة
139 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعاني احدي مستشفيات علاج السرطان بالمجان في بلدي  من قلة التبرعات وقد تضطر للاغلاق وقد اغلقت فرع لها بالفعل فهل يجوز التبرع لها بجزء من الزكاة وهي تعالج الجميع فقراء واغنياء بالمجان
بواسطة
240 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

ذكرت دار الإفتاء الأردنية وهي دار فتوى معتمدة لأهل السنة والجماعة أن لأعطاء الزكاة للمستشفى ضوابط لا بد منها فإن توفّرت جاز وإلا فلا
وهذا نص الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
 دفع الزكاة للمستشفيات والمراكز الطبية لا بد أن يتم فيه التقيد بأمرين:
 الأول: تخصيص هذه الأموال لإنفاقها على الفقراء وتكاليف علاجهم، وليس للنفقات الإدارية أو التشغيلية العامة، فإذا تم تخصيصها لنفقات العلاج يُنظر في المريض إن كان فقيرًا محتاجًا أم غنيًّا مكتفيًا، وتُخصَّص الزكاة للفقير من المرضى.
 ولكن لا بد من مراعاة نوع المرض ومقدار تكاليف العلاج في وصف الفقير؛ فإذا كان المريض مكتفيًا فيما ينفقه على نفسه وعياله، ولكن تكاليف علاج المرض الذي أصابه تفوق قدرته أصبح فقيرًا حينئذ، وهذا حال غالب الناس أمام مرض السرطان، الذي نسأل الله تعالى أن يلهم البشرية سر دوائه وعلاجه. وقد سبق التوسع في تفصيل ذلك في الفتوى رقم: (766).
 الثاني: حصول المستشفى على وكالة من جميع الفقراء، يتسلَّم المستشفى أو المركز بموجبها الأموال عن الفقراء، ويتولى إنفاقها عليهم مرة أخرى؛ لأن الأصل في الزكاة أن تُملَّك للفقير، إلا إذا كان المستشفى أو المركز حكوميًّا، فولي الأمر له حق إنفاق أموال الزكاة على الفقير على الوجه الذي يراه أنفع وأصلح.
 فقد أجاز الفقهاء لولي الأمر -ومَنْ في حكمه- التصرف بإنفاق أموال الزكاة على الفقراء بما يعود عليهم بالمصلحة، فقالوا: إن للإمام أن يشتري عقارًا للفقير يستغله. وقال الزركشي: "يشبه أن يكون كالغازي، إن شاء اشترى له، وإن شاء دفع له وأذن له في الشراء" يُنظر "مغني المحتاج" (4/ 186). قالوا: "وجهه أن الإمام نائبه في قبضها، ويبرأ المالك بقبض الإمام".
 ويقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "له أن يُلزمه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه لما في ذلك من المصلحة العامة، فلم ينظر لما فيه من جبر الرشيد، وحينئذ ليس له إخراجه، فلا يحل ولا يصح فيما يظهر" انتهى من "تحفة المحتاج" (7/ 165). وقد سبق تقرير ذلك في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (99). والله أعلم.

---
حرر بتاريخ: 17.10.2012
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2713
بواسطة
63.8ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 91 مشاهدات
Shifo سُئل في تصنيف أحكام عامة أبريل 7
91 مشاهدات
Shifo سُئل في تصنيف أحكام عامة أبريل 7
بواسطة Shifo
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 128 مشاهدات
Lana-hattan سُئل في تصنيف أحكام عامة يناير 10، 2025
128 مشاهدات
Lana-hattan سُئل في تصنيف أحكام عامة يناير 10، 2025
بواسطة Lana-hattan
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 49 مشاهدات
UmRashid سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 6
49 مشاهدات
UmRashid سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 6
بواسطة UmRashid
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 100 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 98 مشاهدات
Shamma سُئل في تصنيف فقه المعاملات سبتمبر 9، 2025
98 مشاهدات
Shamma سُئل في تصنيف فقه المعاملات سبتمبر 9، 2025
بواسطة Shamma
120 نقاط