بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و التسليم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين .
أما بعد :
فإذا لم يكن للرجل غير ماذكرتم يعني:
ليس للرجل إخوة و ليس له أب زيادة على ما ذكرتم
فالأم ترث ثلث التركة
و الزوجة ترث ربع التركة
و أولاد عمه الذكور فقط دون الإناث يرثون ما تبقى يوزع عليهم بالتساوي .
و الله تعالى أعلم