السلام عليكم يا شيخ كنت سألتكم من قبل عن زكاة الذهب والفضة ويبدو أنكم لم تفهموا جيدا قصدي بارك الله فيكم ،وحتى تكون استشارتي واضحة فهي كالتالي: لدي ذهب يزن ٥٣ غرام وفضة تزن ٢١٣ غرام وأستعملهما للزينة وليست تجارة وأخذت بالمذهب الأحوط الذي يقول بوجوب اخراج الزكاة على الحلي المعد للزينة وأريد أن أعرف اذا جمعت ما عندي هل سيبلغا النصاب؟يعني اذا ضممتهما هل يبلغا النصاب ؟علما أنه ليس لي مال حتى أضم الكل في الكل فما رأيكم هل اذا جمعا الاثنين هل يبلغا نصابا ؟هما مفرقين ولا يبلغا نصابا هكذا وهما مفترقان فمذهب الجمهور يجب الضم وأريد الأخذ بالأحوط لكني لم أعرف طريقة الحساب كيف؟اذ الفضة التي عندي وزنها ٢١٣ غرام والذهب وزنه ٥٣ غرام فكل واحد فيهم لا يبلغ نصابا ولكن اذا جمعا هل يبلغا النصاب؟و كيف سأحسب ذلك؟؟وسؤالي الثاني:هل باقي الأحجار الكريمة كالألماس وغيره ان كان معدا للاستعمال والزينة وليس تجارة هل تجب فيه الزكاة ؟؟وشكرا