السلام عليكم لدي بعض الذهب وزنه تقريبا ٥٣ غرام،و الفضة وزنتها وتبلغ ٢١٣ غرام،بمعنى أنهما كليهما لا يبلغان النصاب،وهذا الذهب والفضة الذي عندي معدان للزينة وليست تجارة،و بما أني أريد اتباع الأحوط فقررت أن أخرج عنهما الزكاة على مذهب الأحناف الذين يقولون بوجوب إخراج الزكاة عن حلي المرأة المعد للاستعمال ،لكنهما لا يبلغان النصاب وقد قرأت قولا أنه اذا لم يبلغا النصاب وجب ضمهما وبالتالي يكون النصاب ،وهناك رأيا للشافعي يستند فيه لحديث :البر بالبر والملح بالملح و الشعير بالشعير..الخ الحديث بمعنى أنه لا يجوز أو لا يجب ضم الذهب مع الفضة اذا لم يكن هناك نصابا يعني لا نخلط بينهما ،فاحترت في أمري وأخذت بكلام الشافعية، وسؤالي هو: كيف أضم مقدار هذا الذهب والفضة التي عندي يعني كيف أحسب اذا أخذت بالمذهب الذي يقول فيه بالضم؟؟وليس لي المال حتى أخرج وفي هذه الحالة يجب أن أبيع ما عندي حتى أخرج الزكاة،والله احترت أرشدوني كيف أحسب ذلك ،وقد ذكرت لكم المقدار في البداية وجزاكم الله خيرا.