السلام عليكم
منظمة في سوريا تدعم أصحاب المهن بتمويلهم لشراء عدة أو أدوات يفتح بها محلا يتعيش منه
وتشرط عليه أن لا يستخدم المبلغ إلا لشراء العدة لأنهم بعد التمويل سيكشفون على المحل وسيتأكدون من شرائه لها.
أحد المستفيدين من التمويل ذهب إلى متجر يبيع تلك الأدوات وقال له: سأشتري منك الأدوات حتى إذا تأكدت المنظمة من أنني اشتريتها أعيدها وترد لي الثمن. فيكسب النقود.
هل يحق للمنظمة أن تشرط هذا الشرط؟ وهل يأثم بائع الأدوات إذا قبل شرط المستفيد من التمويل؟