الحمد لله وبعد:
فإن السنة في الرواتب النهارية والليلية الإسرار بها، فلو اقتدى مفترض بمتنفل بسنة العشاء مثلاً فلا يجهر الإمام إن نوى الإمامة مراعاة للمطلوب في حقه، وإن اقتدى به في نفل الليل المطلق فله الجهر لأن المشروع في نفل الليل المطلق التوسط بين الجهر والإسرار والمراد بالتوسط الجهر تارة والإسرار تارة أخرى على المعتمد كما في حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب.
تنبيه: لا يسن اقتداء المفترض بالمتنفل والأفضل تركه خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.