وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إن كان الأمر كما ذكرت، وقد غلب على ظنه قيامك بتنفيذ ما هددتي به، فلا يقع طلاقه؛ لأنه يعد بذلك مكرهاً، ولا يقع طلاق المكره عند الجمهور، روى البيهقي في السنن الكبرى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلاَقٌ).
ونوصيك بحسن المعاشرة مع زوجك، فطاعة الزوج بالمعروف عبادة وباب من أبواب الجنة، فلا تخسري ذلك لأمور دنيوية لا قيمة لها عند الله تعالى.
ولا يجوز لك نية القتل؛ لأن القتل من كبائر الذنوب، إذ النفس ملك لله تعالى، ونحن مؤتمنون عليها فقط، فلا نتصرف فيها إلا بما يرضي الله تعالى.