بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛
فإن كان فقط لا ينفق عليك (لا يصرف عليك)، فلترفعي الأمر للقاضي، ولا تخرجي من بيت زوجك إلا بإذنه.
أما وقد ذكرت أنه مع ذلك أخرجك وطردك من البيت:
فنعم يجوز لك الخروج، وأن تطلبي منه الطلاق، بل ويجوز أن ترفعي أمره إلى القاضي، ويطلقك عليه للضرر اللاحق بك.
والله أعلم.