عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
99 مشاهدات
0 تصويتات
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته

قبرأت في بعض مؤلفات حضرتك الفتاوى الشرعية

لزيادة العلم والمعرفة

في كتاب فقه  المعاملات

عن موضوع الدين و تحويله الى عملة ثانية

الرسول صلى الله عليه وسلم قال :
المثل بمثل  أي الذهب بالذهب و درهم بالدرهم

والشرع لا يسمح بقلب الدين لعملة ثانية مثلا من ليرة الى دولار

لنفترض لدي شريك و حصلت معه خسارة و التزم عليه أن يدفع لي مبلغ معين من المال و هو ليس بحوزته
هل أقول له بتحويل المال من  من ليرة لغير عملة
أم يبقى المبلغ الواجب دفعه من قبله بالعملة التي كانت متداولة ضمن العمل

وشكرا لكم

أسئلتي للاستفسار ليست فتوى
وجزاك الله خير
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
لا يجوز أن يحول المال إلى عملة ثانية، ويبقى المال بعينه، وخاصة إذا كان معسراً، أما إذا كان موسراً فيحرم عليه تأخير إبراء ذمته وإلا وقع تحت قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مطل الغني ظلم» 
بارك الله فيكم، وحفظكم من كل سوء ومكروه وأرجوكم الدعاء. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: يَجِبُ عَلَى المَدِينِ أَنْ يَعْلَمَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ﴾. فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ وَجَبَ وَفَاءُ الدَّيْنِ عَلَى الفَوْرِ عِنْدَ الطَّلَبِ، إِنْ كَانَ قَادِرَاً عَلَى الوَفَاءِ، وَإِلَّا انْدَرَجَ تَحْتَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَتَحْتَ قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَيُّ الوَاجِدِ (مَطْلُ القَادِرِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ) يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ». قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ يَقُولُ: مَطَلْتَنِي؛ وَعُقُوبَتُهُ الحَبْسُ. رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَتَحْتَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
ثانياً: يَجِبُ عَلَى الدَّائِنِ أَنْ يَعْلَمَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُـسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَـيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
وَقَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَنْظَرَ مُـعْسِرَاً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ» رواه الإمام مسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَقَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرَاً قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَقَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَنْظَرَ مُـعْسِرَاً، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، فَأَنْظَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً» رواه الحاكم عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
ثالثاً: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ إلى أَنَّ الوَاجِبَ عَلَى المَدِينِ أَدَاءُ عَيْنِ الدَّيْنِ، يَعْنِي نَفْسَ النَّقْدِ المُحَدَّدِ في العَقْدِ، وَالثَّابِتِ دَيْنَاً في الذِّمَّةِ، دُونَ زِيَادَةٍ أَو نُقْصَانٍ، وَلَيْسَ للدَّائِنِ سِوَاهُ.
وَكَانَ الإِمَامُ أَبُو يُوسُفُ يَذْهَبُ إلى هَذَا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ؛ وَقَالَ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المَدِينِ أَنْ يُؤَدِّيَ قِيمَةَ النَّقْدِ الذي طَرَأَ عَلَيْهِ الغَلَاءُ أَو الرُّخْصُ يَوْمَ ثُبُوتِهِ في الذِّمَّةِ مِنْ نَقْدٍ رَائِجٍ، فَفِي البَيْعِ تَجِبُ القِيمَةُ يَوْمَ العَقْدِ، وَفِي العَرْضِ يَوْمَ القَبْضِ.
وبناء على ذلك:
فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ يَجِبُ عَلَى المَدِينِ أَنْ يُسَدِّدَ عَيْنَ الدَّيْنِ، وَبِنَفْسِ النَّقْدِ المُحَدَّدِ في ذِمَّتِهِ؛ وَهَذَا الذي أُفْتِي بِهِ.
وَلَكِنْ لِيَعْلَمِ المَدِينُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَادِرَاً عَلَى الوَفَاءِ وَلَمْ يَفِ فَهُوَ ظَالِمٌ، وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، حَيْثُ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لِمَنْ ظَلَمَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرَاً عَلَى الوَفَاءِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى. هذا أولاً.
ثانياً: لِيَعْلَمِ المَدِينُ قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
فَلْيَضَعِ المَدِينُ نَفْسَهُ مَكَانَ الدَّائِنِ، وَلْيُعَامِلْهُ مِنْ خِلَالِ هَذَا الحَدِيثِ الشَّرِيفِ.
وَمِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. هذا، والله تعالى أعلم.
وهذه فتوى أخرى للتوسع في الإجابة
دائن طالب مدينه بما عليه من دين عند حلول الأجل، فاعتذر المدين للدائن لعدم وجود المال عنده، فطلب منه الدائن أن يحوِّل المبلغ الذي هو في ذمَّة المدين من العملة المحلية إلى عملة أجنبية، فهل هذا جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4655
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: فمن البيوع المنهي عنها شرعاً بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع النسيئة بالنسيئة، أو هو بيع الدين بالدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه نهى عن هذا البيع، كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم والدارقطني عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ). وقال: هُوَ النَّسِيئَةُ بِالنَّسِيئَةِ.
وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز بيعِ الدين من المدين نفسه، وبيعِه من غيره.
ثانياً: الصِرافة ـ وهي بيع المال بالمال ـ جائزةٌ شرعاً إذا توافرت فيها شروطها، لأنَّها نوعٌ من أنواع البيوع، وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
واتفق الفقهاء على أنَّ من شروط الصرافة تقابض البدلين في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يَدًا بِيَدٍ). ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم 75 (6/8):
رابعاً: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها .
وبناء على ذلك:
فلا يجوز تحويل الدَّين المترتِّب في ذمَّة المدين من عملة محليَّة إلى عملة أجنبية، وعلى أن يسدِّده إياه في الأجل المتفق عليه، لأنَّ هذا التحويل إما هو بيع دينٍ بدين، وهذا منهيٌ عنه شرعاً كما تقدَّم، وإما صرافة ومن شروط صحة عقد الصرافة، التقابض في مجلس العقد، وهذا غير مُحَقَّق في تحويل الدين، وهذا غير جائزٍ شرعاً، لأنَّه نوع من أنواع الربا المحرَّم شرعاً بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ولكن لا حرج عند الوفاء أن يفيه الدين بعملة أجنبية بسعر يوم الوفاء إذا تراضيا على ذلك، لأنه يعدُّ من باب بيع الدين بالنقد. هذا، والله تعالى أعلم.
 
وهذه فتوى ثالثة أيضا للتوسع:
هل يجوز للدائن أن يحوِّل الدين الذي هو في ذمَّة المدين من العملة المحلية إلى عملة أجنبية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4558
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: فمن البيوع المنهي عنها شرعاً بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع النسيئة بالنسيئة، أو هو بيع الدين بالدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه نهى عن هذا البيع، كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم والدارقطني عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ). وقال: هُوَ النَّسِيئَةُ بِالنَّسِيئَةِ.
وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز بيعِ الدين من المدين نفسه، وبيعِه من غيره.
ثانياً: الصِرافة ـ وهي بيع المال بالمال ـ جائزةٌ شرعاً إذا توافرت فيها شروطها، لأنَّها نوعٌ من أنواع البيوع، وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
واتفق الفقهاء على أنَّ من شروط الصرافة تقابض البدلين في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يَدًا بِيَدٍ). ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم 75 (6/8):
رابعاً: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها .
وبناء على ذلك:
فلا يجوز تحويل الدَّين المترتِّب في ذمَّة المدين من عملة محليَّة إلى عملة أجنبية، وعلى أن يسدِّده إياه في الأجل المتفق عليه، لأنَّ هذا التحويل إما هو بيع دينٍ بدين، وهذا منهيٌ عنه شرعاً كما تقدَّم، وإما صرافة ومن شروط صحة عقد الصرافة، التقابض في مجلس العقد، وهذا غير مُحَقَّق في تحويل الدين، وهذا غير جائزٍ شرعاً، لأنَّه نوع من أنواع الربا المحرَّم شرعاً بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ولكن لا حرج عند الوفاء أن يفيه الدين بعملة أجنبية بسعر يوم الوفاء إذا تراضيا على ذلك، لأنه يعدُّ من باب بيع الدين بالنقد. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 17.04.2020
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTAzMDY=&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 106 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
106 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 144 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 21، 2022
144 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 21، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 83 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 118 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 16، 2022
118 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 16، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 154 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
154 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط