السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. سيدي الشيخ أريد أن أستفتيك في أمر زكاة الذهب
أنا امرأة متزوجة وأملك نصابا من الذهب.. ولا أسنيطيع أن أحدد هل هذا الذهب للزينة أم للتجارة لأني لم اشتريه وإنما كان هدية زواجي..
علما اننا لا نملك منزلا وراتب زوجي لا يكفينا ونضطر لأن ننفق من مدخرات زوجي..
وسؤال آخر لو سمحت.. أخت زوجي مطلقة ولديها ابنتين وطليقها لا ينفق عليهما وهي موظفة وتتلقى مساعدة من إخوتها وأخواتها وتعيش حياة مرفهة ماديا إلا أنها لا تملك منزلا ولامدخرات لديها وتشكو وتقول أنها لا تملك المال و...إلخ
وإن زوجي يحب أن يقدم لها زكاة ماله علما أنها تجد ما يكفيها من المال فهل يجوز له فعل ذلك؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء