عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
113 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ
_ عندي صديق يعيش في فرنسا وهو يريد الزواج من فرنسية مسلمة  أسلمت منذ 3 سنوات وعندها الاب والاخ على النصرانية
السؤال  : هل يجوز لأبيها او أخيها تزويجها مع العلم أنهما غير مسلمين  ؟
وجزاك الله خيراً وبارك الله فيك
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
لا يجوز أن يكون وليها أبوها ولا أخوها لأنه لا يجوز ولاية الكافر على المسلم، بل يزوجها القاضي الشرعي، وإن لم يوجد فليزوجها من يمثل الجالية الإسلامية .وهذه فتوى:
أولاً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ) رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا) رواه ابن ماجه  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.
ثانياً: يقول الله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ) رواه الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها.
ثالثاً: عند جمهورِ الفقهاءِ لا تُزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوِّجُ المرأةُ نفسَها، خلافاً للسادةِ الحنفيةِ، والقاضي وليُّ من لا وليَّ له.
رابعاً: جاء في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: نَعَمْ لَوْ عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ فَوَلَّتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا مُجْتَهِدًا لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ.
وبناء على ذلك:
 بإسلامِ هذه الفتاةِ ارتفعت عنها وِلايَةُ الكافرِ، فإذا أَرَدْتَ الزَّواجَ منها فيجبُ عليكَ أن تبحثَ هل يُوجدُ مِن عَصَبَتِها مُسلمٌ ليكونَ وَليَّاً عليها؟ فإن وُجِدَ فهوَ وَليُّها، وإن لم يُوجد، فالقاضي وليُّ من لا وليَّ له، وإذا كنتَ في بلدٍ لا يوجدُ فيها قاضٍ مُسلمٌ، فليكن وَليُّها ممثِّل جماعة المسلمين فيُزوِّجُكَ إيَّاها. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 21.02.2020
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTAxNzY=&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 88 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
88 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 137 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
137 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 136 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 200 مشاهدات
Hind2009 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 3، 2024
200 مشاهدات
Hind2009 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 3، 2024
بواسطة Hind2009
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 186 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 24، 2022
186 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 24، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط