الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لم نقف على قصة الصحابي المشار إليها في السؤال، ولم نجد لها أثرًا في كتب السنة.
وأما الحكم الشرعي: فمن قال لزوجته: "أنت طالق إلى حين"؛ طلقت بعد مرور لحظة من الزمان.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو قال لها: أنت طالق إلى حين، أو إلى زمان، أي بعد كل منهما، أو بعد حين أو زمان؛ طلقت بمضي لحظة؛ لأن ذلك يقع على المدة الطويلة والقصيرة، قال تعالى: (حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ) الروم/17. انتهى [مغني المحتاج 3/ 332]. تنبيه: يراعى أيضاً ما جاء في قانون الأحوال الشخصيةرقم (26) لعام 2010، وذلك في المادة (87) الفقرة (ب) أنه: (لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل) والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 03.03.2009
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=8