عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
104 مشاهدات
0 تصويتات
رجلٌ مشلولُ الأطرافِ، هل تجب عليه صلاةُ الجُمُعة؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
فقد أخرج أبو داوود عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ  قَالَ: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً، عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ).
 
وذكر الفقهاءُ من شروطِ وجوبِ صلاةِ الجمعةِ، سلامةُ المصلِّي من العاهاتِ المُقْعِدَةِ، أو المُتعِبَةِ له في الخروجِ إلى صلاةِ الجمعةِ، كالشَّيخوخةِ المُقْعِدَةِ، والعَمَى، فإن وَجَدَ الأعمى قائداً مُتَبَرِّعاً أو بأجرةٍ معتدلةٍ، وجب عليه عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والصَّاحِبَينِ، خِلافاً للإمام أبي حنيفة رحمَ الله تعالى الجميع.
 
جاء في الفواكه الدواني: وَالْمَانِعُ مِنْ حُضُورِهَا أَشْيَاءُ مِنْهَا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّفْسِ كَالْمَرَضِ الَّذِي يَشُقُّ مَعَهُ الْإِتْيَانُ، أَوْ عِلَّةٌ لَا يُمْكِنُ مَعَهَا الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يَكُونُ مُقْعَدًا وَلَا يَجِدُ مَرْكُوبًا، أَوْ أَعْمَى وَلَا يَجِدُ قَائِدًا عَنْ الْحَاجَةِ إلَيْهِ.
 
وجاء في شرح منتهى الإرادات: وَتَلْزَمُ الْجُمُعَةُ مَنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِإِتْيَانِهَا رَاكِبًا، أَوْ مَحْمُولًا وَتَبَرَّعَ  لَهُ أَحَدٌ بِهِ، أَيْ: بِأَنْ يُرْكِبَهُ، أَوْ يَحْمِلَهُ أَوْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِقَوْدِ أَعْمَى  لِلْجُمُعَةِ. فَتَلْزَمُهُ ، دُونَ الْجَمَاعَةِ
 
وفي حاشية ابن عابدين: قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ: لِأَنَّ الْقَادِرَ بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ عَاجِزٌ عِنْدَهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ يُكَلَّفُ بِقُدْرَةِ نَفْسِهِ لَا بِقُدْرَةِ غَيْرِهِ خِلَافًا لَهُمَا ، فَيَلْزَمُهُ عِنْدَهُمَا التَّوَجُّهُ إنْ وَجَدَ مُوَجِّهًا ، وَبِقَوْلِهِمَا جَزَمَ فِي الْمُنْيَةِ وَالْمِنَحِ وَالدُّرَرِ وَالْفَتْحِ بِلَا حِكَايَةِ خِلَافٍ.
 
 وبناء على ذلك:
 
فإذا كان هذا الرجلُ المُقْعَدُ بسببِ الشَّللِ يَجِدُ من يُعينُهُ للذَّهابِ إلى صلاةِ الجمعةِ، أو وَجَدَ أجيراً يأخُذُهُ إلى صلاةِ الجمعةِ بأجرةٍ معتدلةٍ، وكان المُقْعَدُ غنيَّاً وَجَبَ عليه شُهودُ صلاةِ الجمعةِ.
 
وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لا تجب عليه الجمعةُ، والأخذُ بقولِ الجمهورِ أحوطُ إذا وَجَدَ المعينَ، أو الأجيرَ إذا كان غنيَّاً،  وقول الإمام أبي حنيفة أيسر. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 07.04.2012
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NTAzNA==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 106 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
106 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 130 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
130 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
2 إجابة 357 مشاهدات
عابر سبيل سُئل في تصنيف الطهارة يونيو 23، 2022
357 مشاهدات
عابر سبيل سُئل في تصنيف الطهارة يونيو 23، 2022
بواسطة عابر سبيل
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 126 مشاهدات
naasan.net سُئل يونيو 22، 2022
126 مشاهدات
naasan.net سُئل يونيو 22، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 116 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
116 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط