الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
إذا كان هذا مستمراً عندك وغير منضبط لديك فأنت من أصحاب الأعذار وأنه عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي في هذا الوضوء فرضاً واحداً وما شئت من النوافل
أما الاستنجاء - يعني إزالة النجاسة عن الفرج بماء أو منديل - لا يشرع إلا بخروج النجاسة من أحد السبيلين، وأما خروج الريح فلا يشرع له الاستنجاء، بل نص بعض فقهائنا على كراهته حينئذ، لما فيه من التكلف والوسوسة.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر" انتهى باختصار. "المجموع" (2/113)، وانظر: "تحفة المحتاج" (1/185)، "مغني المحتاج" (1/166). والله أعلم.
وورد في الحديث الشريف الذي رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الصَّغِيرِ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (من اسْتَنْجَى مِنْ رِيحٍ فَلَيْسَ مِنَّا).
ويقول الإمام أحمد: لَيْسَ فِي الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وَهِيَ طَاهِرَةٌ فَلا تُنَجِّسُ سَرَاويِلَهُ المُبْتَلَّة إِذِا خَرَجَتْ.
وبناء على ذلك:
ويرجى مراجعة الفتوى رقم
10617 و
763 - لا يشرع الاستنجاء من خروج الريح
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.