عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
261 مشاهدات
0 تصويتات
طلبت زوجتي الطلاقَ، فطلَّقها القاضي طلقةً واحدةً بائنةً، وسمعت من البعض بأنَّ هذا الطلاق لا يقع إلا إذا طلَّقتُها أنا، فهل هذا صحيح؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
 أولاً: الذي يملك الطلاقَ هو الرجل، وهو حقٌّ خاصٌّ به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
 
 وبالمقابلِ الزوجةُ تملك طَلَبَ إنهاءِ علاقتها الزوجية إذا وُجِدَ ما يُبرِّرُ ذلك، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. وإلا كانت آثمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ) رواه الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه.
 
 ثانياً: إذا أضرَّ الزوج بزوجته في نفسها أو والديها وما شاكل ذلك، ولم يرضَ الزوج بالخُلْعِ، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي للتفريق بينها وبين زوجها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ) رواه أبو داوود عن عائشة رضي الله عنها.
 
 وقال بعضهم:
 
 للمرأةِ التطليقُ إِنْ أَذاهَا *** بِشَتْمِهَا وشَتْمِ والِداهَا
 
 تحويلُ وَجْهِهِ، وَقَطْعُ النُّطْقِ *** وأَخْذُ مَالِهَا بغيرِ حقِ
 
 وبناء على ذلك:
 
  فإذا حكم القاضي بطلاق امرأة من زوجها بسبب إضرار الرجل بزوجته، أو إعساره بالإنفاق، فإنَّ التفريق من القاضي طلاقٌ صحيح باتفاق الفقهاء، ولو لم يتلفَّظ الزوج بالطلاق.
 
 جاء في بدائع الصنائع: (لأَنَّ الزَّوْجَ إذَا أَبَى الفَيْءَ ـ يعني من الإيلاء ـ وَالتَّطْلِيقَ، يُقَدَّمُ إلَى الحَاكِمِ لِيُطَلِّقَ عَلَيْهِ الحَاكِم) اهـ . وليس للحاكم أن يجبر الزوج على أكثر من طلقة. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 04.02.2012
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NDg2Mg==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 216 مشاهدات
arwa nasser سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مايو 14، 2022
216 مشاهدات
arwa nasser سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مايو 14، 2022
بواسطة arwa nasser
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 146 مشاهدات
العنود1991 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 4، 2025
146 مشاهدات
العنود1991 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 4، 2025
بواسطة العنود1991
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 91 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 154 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 127 مشاهدات
رواء سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة نوفمبر 26، 2024
127 مشاهدات
رواء سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة نوفمبر 26، 2024
بواسطة رواء
120 نقاط