الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا طلقك باللفظ أو بالرسالة الصوتية أو الكتابية فتعتبري مطلقة وتجب العدة من تاريخ الطلاق، وإن لم يتلفظ بالطلاق نحوك فأنت باقية على عصمته ولا تجب العدة في هذه الحالة لأنك ما زلت زوجة له، ويجوز لك أن ترفعي إلى المحكمة قضيتك لدفع الضرر عنك بسبب غيبته فتخلعيه عند القاضي وتعتدّي، وأما طلبك الطلاق منه فليس هو الحل إلا إذا تعذر مجيئه وخفت على نفسك فعليك أن تخبريه، فإن طلقك تنفصلي عنه بعد العدة، وإن رفض فطريقك هو المحكمة والدعوة عند القاضي. والله أعلم
ويرجى مراجعة الفتوى رقم
17660
اللهم اهدنا وسددنا برحمتك يا أرحم الراحمين.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.