عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
132 مشاهدات
0 تصويتات
عندي أغنام عددها كبير، لم اتَّخذها للتجارة، بل للَّبن والتناسل والصوف، وأنا أعلفها من مالي أكثر أيام السنة، فهل تجب فيها الزكاة؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد أخرج أبو داود عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا ـ قَالَ ابْنُ العَلاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا ـ فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ).
وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِن المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلا يُعْطِهِ... وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ...).
واتفق الفقهاء على أنَّ الإبل والبقر والغنم هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، ولكن ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط السوم في الماشية حتى تجب فيها الزكاة، وخالف في ذلك المالكية وقالوا بوجوب الزكاة فيها سواء كانت سائمة أم معلوفة.
معنى سائمة: هي التي يكون غذاؤها على الرعي من نبات البر.
فعند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة لا تجب الزكاة في غنمك ما دامت معلوفةً غيرَ سائمة، فهي والعوامل من المواشي لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَيْسَ فِي البَقَرِ العَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَلَكِنْ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ) رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولأنه ما تحقَّق فيها صفة النماء، لأنَّ علفَها يستغرق نماءَها.
أما إذا كانت أغنامك معدَّة للتجارة، فإنَّ الزكاة تجب فيها زكاة العروض التجارية. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 26.01.2012
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NDgyNA==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 176 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 21، 2022
176 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 21، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 164 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
164 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 197 مشاهدات
Mays سُئل في تصنيف فقه المعاملات يناير 20، 2024
197 مشاهدات
Mays سُئل في تصنيف فقه المعاملات يناير 20، 2024
بواسطة Mays
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 171 مشاهدات
Benyass سُئل في تصنيف الزكاة يونيو 12، 2022
171 مشاهدات
Benyass سُئل في تصنيف الزكاة يونيو 12، 2022
بواسطة Benyass
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 211 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
211 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط