طلَّقها ثلاثاً, وتريد الزواج من رجل هرم فان لترجع للأول
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
91 مشاهدات
0 تصويتات
رجل طلَّق زوجته الطلقة الثالثة، وعرف بأنها لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فهل يجوز أن تجري عقد زواجها بعد انتهاء عدَّتها على رجل هرم فانٍ، ما عنده المقدرة على الزواج، لترجع لزوجها الأول؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
 أولاً: إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاثاً فإنها لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً آخر، نكاحاً دائماً بدون توقيت، وذلك لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا} يعني الزوج الثاني {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُون}.
 
 ثانياً: لا بدَّ من معاشرة الزوج الثاني للمرأة بعد إجراء عقد النكاح عليها، للحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم ـ واللفظ له ـ عن السيدة عائشة رضي الله عنها، (أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا، فَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ).
 
 والمقصود بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) هو الجماع.
 
 ثالثاً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المطلَّقة ثلاثاً لا تحلُّ لزوجها المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره بعد انقضاء عدَّتها من الزوج الأول، وأن يطأ الزوج الثاني بعد العقد، وأن لا يكون القصد من الوطء التحليلَ لزوجها الأول، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) رواه أبو داود. وبعد انتهاء عدَّتها من زوجها الثاني.
 
 وبناء على ذلك:
 
 فما دام الرجل الثاني ـ الذي يريد الزواج من المطلَّقة ثلاثاً ـ رجلاً كبيراً هرِماً لا يستطيع أن يعاشر النساء، فإنَّ زواجه منها صحيح، ولكن إن طلَّقها هذا الرجل المسنُّ بدون وطئها فإنها لا تحلُّ لزوجها الأول. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 02.07.2011
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NDA2Ng==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 82 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 5، 2022
82 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 5، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 68 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
68 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 72 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
72 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 65 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
65 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 162 مشاهدات