الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنَّه يحرم على الرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، فلا يتزوج بخامسة ما دام في عصمته أربع سواها، قال تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}.
وقد أيَّدت السنة النبوية الشريفة هذا، فقد روي أن غيلان الثقفي رضي الله عنه كان عنده عشرة نسوة، فأسلم وأسلمن معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يختار منهن أربعاً.
أما إذا طلَّق إحداهنَّ فلا يحلُّ له أن يتزوَّج بالرابعة حتى تنقضي عدتها، سواء كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى، هذا عند الحنفية.
أما المالكية والشافعية فقد أجازوا التزوُّج بخامسة إذا كانت إحدى الزوجات الأربع في العدة من طلاق بائن.
وبناء على ذلك:
فإذا كان لطلاق الذي أوقعه على زوجته طلاقاً رجعيّاً، فلا يجوز له أن يتزوَّج من رابعةٍ حتى تنقضي عدة زوجته المطلَّقة، وهذا باتفاق الفقهاء.
أما إذا كان الطلاق بائناً فبإمكانه أن يتزوَّج من رابعة، ولو كانت مطلَّقته في العدة، وهذا عند المالكية والشافعية، وعند الحنفية لا يصحُّ له أن يتزوَّج بالرابعة حتى تنقضي عدَّة المطلَّقة.
وأنا أنصح الأخ بعدم الزواج من رابعة، حتى تنقضي عدة زوجته المطلَّقة خروجاً من الخلاف بين الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 04.02.2012
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NDg1NQ==&lan=YXI=