امرأة طلبت من خاطبها أن تكون العصمة بيدها، فوافق الخاطب على ذلك، وعند إجراء العقد لم يذكر هذا الشرط، وبعد تبادل الألفاظ بين العاقدين تمَّ تثبيت العقد كتابة على الورق، وذُكِر الشرط، ووقَّع كلٌّ من الزوجين على العقد أمام شهود.
وبعد ستة أشهر من الزواج قالت الزوجة لزوجها: طلقت نفسي منك، فأرجعها الزوج إلى عصمته في فترة العدة، وبعد فترة أخرى قالت له: يا زوجي أنت طالق بالثلاثة، فقال لها: وأنا أرجعتك إلى عصمتي، فقالت له: وأنا طلقتك. فهل وقع عليها الطلاق ثلاثاً، أم واحدة فقط؟