الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله عز وجل في سورة النساء عند ذكر المحرمات: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.
وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها محرَّمات على الزوج حرمة مؤبدة.
وقال الفقهاء: (الدخول بالأمهات يحرِّم البنات) يعني حرمة مؤبدة، أما بمجرد العقد بدون دخول فحرمتهن حرمة مؤقتة، فإن طلَّقها قبل الدخول بها فإنه يحل له أن يتزوَّج من بناتها.
وبناء عليه:
فلا يحل للرجل هذا أن يتزوج ببنت مطلَّقته ما دام تمَّ الدخول بأمها، لأن ابنتها حرمت عليه حرمة مؤبَّدة عندما دخل بأمها. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 29.10.2009
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MjQ1Nw==&lan=YXI=