رجل مدين لبنك ربوي لقاء قرض اشترى به مصنعاً وهو عاجز عن سداد الدين للبنك، وعاجز عن تشغيل المصنع، فأراد أن يأخذ مبلغاً من المال من آخر، جزء منه يسدِّد به دينه، والجزء الآخر يشتري به مواد أولية لتشغيل المصنع، على أن يعطيه نصف أرباح الإنتاج، ولا علاقة للشريك بالمصنع، فالشركة فقط على المواد الأولية، مع العلم بأنه ما أعطاه نصف أرباح الإنتاج إلا لكونه أعانه على سداد دينه، وأعطاه رأس مال لتشغيل المصنع. فما هو الحكم الشرعي في هذه الشركة؟