قرأت فتوى لبعض السادة العلماء عن حكم العادة السرية، وهل يجب الغسل إذا تحركت الشهوة ولم ينزل؟ فكان الجواب: يجب الغسل على الرجل بنزول المني منه، أو بالجماع ولو لم ينزل به المني، ولا يجب بمجرد الانتصاب ولو عن شهوة، ولا يجوز اللجوء للعادة السرية لضررها ونهي النبي صلى الله تعالى عليه و سلم إلا عند خوف الوقوع بالزنا وتوفر أسبابه، فعندها يجوز اللجوء إليها ارتكاباً لأخف الضررين. والله تعالى أعلم.
السؤال ما معنى قوله: (ولا يجوز اللجوء للعادة السرية لضررها ونهي النبي صلى الله تعالى عليه و سلم إلا عند خوف الوقوع بالزنا وتوفر أسبابه، فعندها يجوز اللجوء إليها ارتكاباً لأخف الضررين)؟