عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
149 مشاهدات
0 تصويتات
رجل قال لامرأة: أنت طالق بالثلاثة إن وافق زوجك، فقال الزوج: أنا موافق، فهل وقع الطلاق؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا الطلاق طلاق فضولي، وليس من حق الرجل أن يخاطب امرأة ليست زوجاً له بهذا اللفظ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق). أخرجه ابن ماجه. فلا يقع الطلاق إلا بإرادة الزوج وعبارته. ولكن إذا قال الرجل لامرأة غير زوجته وهي متزوجة، أنت طالق، فهذا الطلاق طلاق فضولي موقوف على موافقة الزوج، فإذا وافق الزوج على هذا الطلاق وقع الطلاق وإلا فلا. وبناء على ذلك: فبقول الرجل لامرأة غير زوجته وهي متزوجة، أنت طالق بالثلاثة إن وافق زوجك، وقال الزوج أنا موافق، وقع عليها الطلاق ثلاثاً، وبانت المرأة من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. هذا والله تعالى اعلم.

---
حرر بتاريخ: 25.10.2007
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NjA1&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 173 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 1، 2022
173 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 1، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 232 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 9، 2022
232 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 9، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 170 مشاهدات
مرين سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 1، 2025
170 مشاهدات
مرين سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 1، 2025
بواسطة مرين
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 214 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 198 مشاهدات