رجل مطلِّق زوجته مرتين من السابق، وفي بداية شهر جمادى الأولى من عام /1428/هـ قال لزوجته: عليَّ الطلاق عليَّ الحرام لا أقربنَّك إلى يوم عيد الفطر، والزوجة تلح على زوجها في إنهاء هذه المسألة، فهل هناك سبيل لإلغاء اليمين، أم لا بد من الانتظار إلى يوم العيد؟