شخص مذاء كثيراً بحيث أنه يخرج بشهوة وبدون شهوة، فهل يعتبر بحكم المعذور وعليه الوضوء لكل صلاة؟ وهل يشترط الوضوء لهذا الشخص دخول الوقت حتى تصح صلاته أو إنهاء خطيب الجمعة من الخطبة حتى يقوم للوضوء؟ وهل يجوز له أن يؤم بالناس؟ وقد يتعذر على هذا الشخص إزالة النجاسة لسفر أو لغير ذلك فهل يجوز له أن يصلي وهو حامل للنجاسة؟ مع العلم أن مقدارها لا يتجاوز حبة الحمص.