الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لحاجة أو ضرورة، ولكن بشروط:
1- أن لا تجد من يقضي عنها حاجتها.
2- أن يكون خروجا يسيرا بقدر العادة من غير مبالغة ولا تطويل.
3- أن تأمن على نفسها.
4- أن يكون المكان الذي خرجت إليه قريبا منها عرفا.
جاء في [تحفة المحتاج8 /261-262]: "ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن بفسخ أو طلاق في النهار لشراء طعام، وبيع أو شراء غزل ونحوه كقطن، ولنحو احتطاب إن لم تجد من يقوم لها بذلك، وذلك لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أذن لمطلقة ثلاثا أن تخرج لجذاذ -أي قطاف- نخلها. وقيس به غيره.
قال الشافعي رضي الله عنه: ونخل الأنصار قريب من دورهم، ويؤخذ منه تقييد نحو السوق والمحتطب بالقريب من البلد المنسوب إليها، وإلا فيظهر أنها لا تخرج إليه إلا لضرورة، ولا تكفي الحاجة، ومحله إن أمنت.
وكذا لها الخروج ليلا إلى دار جارة بشرط أن تأمن على نفسها يقينا، ويظهر أن المراد بالجار هنا الملاصق أو ملاصقة ونحوه، لغزل، وحديث، ونحوهما، لكن بشرط أن يكون زمن ذلك بقدر العادة، وأن لا يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه، وأن ترجع وتبيت في بيتها لإذنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في خبر مرسل اعتضد بقول ابن عمر رضي الله عنهما بما يوافقه" انتهى باختصار. والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 14.03.2010
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=542