الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَرْضَاً أَو نَفْلَاً عَلَيْهِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ قَبْلَ أَذَانِ الفَجْرِ، فَإِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ وَمُؤَذِّنُ الفَجْرِ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ عِنْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَإِذَا لَفَظَ مَا في فَمِهِ وَلَمْ يَبْتَلِعْهُ فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.
أَمَّا إِذَا ابْتَلَعَ الطَّعَامَ أَو الشَّرَابَ بَعْدَ سَمَاعِ التَّكْبِيرِ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أَفْطَرَ، فَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ فَرِيضَةً فَعَلَيْهِ إِمْسَاكُ بَقِيَّةِ اليَوْمِ ثُمَّ قَضَاءُ هَذَا اليَوْمِ ثُمَّ الكَفَّارَةُ، وَهِيَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، هَذَا عِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَيْهِ القَضَاءُ دُونَ كَفَّارَةٍ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ صَوْمُهُ قَضَاءً فَلَا يُمْسِكُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ.
وَإِذَا كَانَ يُرِيدُ صِيَامَ نَافِلَةٍ فَأَكَلَ أَو شَرِبَ عِنْدَ بِدَايَةِ الأَذَانِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ صَائِمَاً. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 13.03.2007
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=OTg=&lan=YXI=