أمتلك مؤسسة فردية ويلزمني الدخول بائتلاف مع شركة مقاولات كبرى للعمل في مشاريع مشتركة، حيث يكون العمل والتمويل من مؤسستي، طلبت الشركة الأخرى أن أسجل لهم بعقد الائتلاف نسبة ثابتة من قيمة كل مشروع أعمل به؛ فقلت لهم: ربما هناك حرمة إذا كانت أرباحهم من قيمة المشروع؛ لذلك سجلت لهم نسبة ثابتة من أرباح كل مشروع (5%) مثلا، لكنهم رفضوا، وقالوا: سجل لنا بدل من ذلك (2%) من القيمة الإجمالية من كل مشروع بغض النظر عن قدر الربح، هل في أخذ الشريك الذي لا يدخل بالعمل في ماله ولا بجهده لنسبة ثابتة من قيمة العمل، بغض النظر عن الربح والخسارة التي تحصل أي حرمة؟