الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التسبب في القتل بحوادث السير لا يخلو من الإثم إلا إذا كان خطأ محضاً، ولا يؤاخذ الله تعالى الإنسان بما وقع منه خطأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه.
ولا تجب الدية والكفارة في القتل الخطأ الناتج عن حوادث السير، إلا إذا كان هناك تقصير من السائق، وتقصير السائق من عدمه يحدده تقرير السير الصادر عن الجهات الرسمية، "المخطط الكروكي".
وبما أن التقرير الصادر خلا من الأخطاء، وقامت المحكمة بتبرئتك، فلا شيء عليك، ولا يجب عليك لا دية ولا كفارة. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 11.11.2018
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3435