الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أجاز الفقهاء بيع المزاد بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، كالبعد عن النجش والغرر والتدليس، ولا بأس أيضاً في فرض رسوم على الدخول إلى المزاد على أن يكون مقيداً بمقدار التكلفة الفعلية؛ لأنه يعتبر من المصاريف الإدارية التي يجب أن تكون فعلية.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميرقم (73): "لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية)؛ لكونه ثمناً له".
فإن كانت رسوم الدخول إلى المزاد زائدة عن قدر التكلفة الفعلية كانت أكلاً لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء / 29.
وبعد دراسة نظام المزايدة الإلكترونية يتضح لنا أن الاستفادة الأكبر للشركة تكون من رسم الدخول للمزايدة؛ لأن السعر الذي تباع فيه السلع أقل من سعرها الحقيقي بكثير.
وهذا ما يؤدي إلى محذور شرعي آخر وهو القمار حيث يرسو المزاد على شخص واحد من مجموع الأشخاص الذين دفعوا الرسم، وهذا هو القمار بعينه.
وعليه، فإن الاشتراك في هذه المزايدة حرام شرعاً. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 28.09.2016
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3225