عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
32 مشاهدات
0 تصويتات
تقوم وزارة الأوقاف باستدراج عروض من البنوك الإسلامية لتحديد سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار الأردني لكل موسم، ولمدة زمنية تصل إلى عشرة أشهر، للغايات التالية: 1.تحديد سعر واحد على مدار الموسم، ليتم الإنفاق على شؤون الموسم بالريال السعودي، أو ما يقابله بالدينار الأردني. 2.تسديد أجور المساكن والخدمات داخل المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حسب سعر الصرف، تلافياً لظهور فروقات قد تودي إلى خسائر في الموسم حال ارتفاع سعر صرف الريال. 3.تثبيت سعر موحد لقيمة الريال مقابل الدينار، عند تحديد التكاليف المترتبة على الحجاج على امتداد الفترة الزمنية للعمل في الموسم الواحد، تلافياً لظهور أكثر من سعر لنفس الخدمات المقدمة للحجاج. فما الحكم الشرعي في الإجراء السابق؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل في الشريعة وجوب التقابض وعدم التأجيل في عقود الصرف عند اختلاف الأجناس واتحاد العلة.

قال الإمام النووي: "أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل. وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة، كالذهب بالفضة". [شرح النووي على مسلم 11/ 9].

فلا يجوز الاتفاق على صرف مستقبلي بسعر معين؛ لأن ذلك يعتبر من ربا النسيئة.

ويجب أن يتم الصرف بسعر يوم التقابض؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ) رواه أبوداود.

وعليه؛ فلا يجوز شرعاً أن يتم التعاقد بين طرفين على صرف مستقبلي مع تحديد سعر معين للصرف على مدار مدة زمنية معينة؛ وذلك لعدم وجود التقابض والحلول، والتي هي شروط لا بد من توفرها لشرعية عقد الصرف.

وأما مجرد المواعدة غير الملزمة في الصرف فلا مانع منها شرعاً، وهذا ما نصت عليه المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية (المعيار رقم:1/ 2 /9) شريطة أن لا يقترن بالوعد ما يدل على أنه عقد، بمعنى أن لا تكون المواعدة ملزمة للطرفين المتواعدين، وعلى أن يتم عقد الصرف عند التقابض. والله تعالى أعلم.







---
حرر بتاريخ: 20.03.2016
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3183
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 34 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 44 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 26، 2022
44 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 26، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 25 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
25 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 50 مشاهدات
Roma سُئل في تصنيف فقه المعاملات فبراير 12
50 مشاهدات
Roma سُئل في تصنيف فقه المعاملات فبراير 12
بواسطة Roma
160 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 38 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
38 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط