الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الاسم التجاري, حق مصان شرعاً له قيمة مادية في الاجتهاد الفقهي المعاصر, وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً برقم: 43 (5/5) بشأن الحقوق المعنوية, جاء فيه: "أولا: الاسم التجاري, والعنوان التجاري, والعلامة التجارية, والتأليف والاختراع أو الابتكار, هي حقوق خاصة لأصحابها, أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمويل الناس لها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً, فلا يجوز الاعتداء عليها".
فتكون حصة الوالد من الاسم التجاري – الذي هو ملك لستة أشخاص مع الوالد – لورثته جميعاً، تقسم عليهم كل بحسب حصته, فإن استأثر به بعض الورثة فلبقيتهم حق المطالبة بنصيبهم في المحكمة الشرعية. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 17.12.2015
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3153